قال  النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب إن هناك العديد من الملاحظات بشأن أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، ولكن التعديل بشكله الحالى سيكون له تأثير مباشر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

النائب أيمن محسب: انتصار أكتوبر مصدر فخر واعتزاز لكل مصري النائب أيمن محسب يحذر من انتشار مواقع وتطبيقات المراهنات

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

 

واضاف محسب أن الهدف من انشاء الصندوق زيادة الاستثمارات وتنمية مصر المستدامة وفقا للاستراتيجية 2030 والتعامل مع ثروات الدولة المصرية، هو الوحيد لديه القدرة لتشجيع القطاع الخاص وإعطاء المزايا وتخفيف الأعباء العامة للدولة.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسه العامه ، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.وارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .

 

ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

 

وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعديلات الصندوق السيادي جذب الاستثمارات جذب الاستثمارات المحلية النائب أيمن محسب مجلس النواب الوزیر المختص مجلس الوزراء مصر السیادی أیمن محسب

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء

ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جميع مزاولي مهنة الطب بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

إلزام بالاشتراك في الصندوق

ونص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
 

مقالات مشابهة

  • حاكم الشارقة يعتمد تعديلات جديدة على الرتب العسكرية لتعزيز التدرج الوظيفي
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
  • بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
  • النواب يوافق على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
  • النائب أيمن محسب يعترض على مطلب نقيب الأطباء بشأن رمزية عقوبة الخطأ