تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .

يتضمن  مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
 النواب يشهد حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالى: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."
وقال أبو العلا، أن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.

وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية

وبدوره حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.
واضاف، أن ذلك الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية. 
وتابع أن  الصندوق له أرقام أرباح وخسائر،  ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح انه يخلوا من الرقابة 
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية مؤكدا أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة.

واضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخث بهذه الاصول و أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.

من جانبه أيده الدكتر فخرى الفقى، رئيس لجنة الموازنة، قائلا، أن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط.

كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.

وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون صندوق مصر السيادي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي صندوق مصر السیادی الوزیر المختص لمجلس الوزراء تبعیة الصندوق مجلس الوزراء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟

تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.

- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.

- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.

- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.

-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.

- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • بلاغ هام من صندوق التقاعد
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ23 ألف مستفيد
  • وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟