النواب يتراجع عن الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .
يتضمن مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
النواب يشهد حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالى: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."
وقال أبو العلا، أن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.
وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية
وبدوره حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.
واضاف، أن ذلك الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية.
وتابع أن الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح انه يخلوا من الرقابة
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية مؤكدا أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة.
واضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخث بهذه الاصول و أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.
من جانبه أيده الدكتر فخرى الفقى، رئيس لجنة الموازنة، قائلا، أن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط.
كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.
وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون صندوق مصر السيادي مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي صندوق مصر السیادی الوزیر المختص لمجلس الوزراء تبعیة الصندوق مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.