وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.

اقرأ أيضاًالنواب يوافق على تعديل نص المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي

وكيل خطة النواب: صندوق مصر السيادي ترتيبه الـ47 ضمن الأفضل على مستوى العالم

خطة النواب: تعديل قانون «صندوق مصر السيادي» ينص على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون صندوق مصر السيادي تعديل قانون مصر السيادي صندوق مصر السیادی الوزیر المختص مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*


الجلسات العامة


*جلسة الأحد 9/2/2025*

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. 

مقالات مشابهة

  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • سوبيانتو: 900 مليار دولار قيمة صندوق إندونيسيا السيادي
  • محمد بن راشد: الوزير الاستثنائي يجعل من كل قرار إضافة نوعية للحكومة
  • الاتفاق في ديوان البرلمان على عقد ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الأحداث
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • الوزراء يوافق علي قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
  • مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية