الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الفصل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.
وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائيًا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.
فالأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملًا فإن ما يستحقه فى ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضًا أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقًا للقواعد العامة في التعويض.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف، تم فصله من عمله لارتكاب مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد يطالب براتبه أثناء انقطاعه عن العمل، حمل الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .