أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.

فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.

وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.

كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائيًا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.

فالأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملًا فإن ما يستحقه فى ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضًا أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقًا للقواعد العامة في التعويض.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف، تم فصله من عمله لارتكاب مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد يطالب براتبه أثناء انقطاعه عن العمل، حمل الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.عليا

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

وقف سير محاكمة مساعدة هالة صدقي لحين الفصل في رد المحكمة

قررت محكمة جنح العمرانية وقف سير الدعوى في محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بتهمة سب وقذف الفنانة والتشهير بها، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

كان المستشار شريف حافظ محامي هالة صدقي، ادعى مدنيًّا ضد المتهمة حسنية خادمة الفنانة بـ 501 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكشف نص أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن “حسنية.ع.ع “مخلى سبيلها”، في غضون شهر أكتوبر عام 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية هددت المجني عليها هالة صدقي شفاهة بواسطة أشخاص آخرين بارتكاب جريمة ضد نفس المجني عليها ونشر أمور خادشة للشرف والاعتبار، وكان تهديدها مصحوبًا بتكليف بأمر عودتها للعمل رفقة المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات”.

كما قذفت في حق المجني عليها هالة صدقي بأن أسندت إليها علنًا أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا واحتقارها عند أهل وطنها وكان ذلك بإحدى طرق العلانية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأساءت استخدام أجهزة الاتصالات، بأن استخدمته في الجريمة محل الاتهام الأول، وأنشأت واستخدمت حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • فصلوه من عمله.. تفاصيل مصرع موظف ألقي بنفسه بنهر النيل في إمبابة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • وقف سير محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي لحين الفصل في طلب رد المحكمة
  • وقف سير محاكمة مساعدة هالة صدقي لحين الفصل في رد المحكمة