أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.

فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.

وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.

كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائيًا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.

فالأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملًا فإن ما يستحقه فى ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضًا أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقًا للقواعد العامة في التعويض.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف، تم فصله من عمله لارتكاب مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد يطالب براتبه أثناء انقطاعه عن العمل، حمل الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.عليا

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.

وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.

واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
  • محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال
  • رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين 
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها