أكد محمد جبران وزير العمل، أن اليوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن اليوم، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973.

وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، بهذا الشأن برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

و بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأصدرت"الوزارة"، منذ أيام كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ،ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكداً أن هذا النصر المجيد، أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها، وأن الدولة المصرية تعيش عبور جديد في النهضة التي تشهدها" الجمهورية الجديدة "، في كل المجالات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص انتصارات أكتوبر ذكري انتصارات أكتوبر محمد جبران وزير العمل انتصارات أكتوبر المجيدة إجازة بأجر

إقرأ أيضاً:

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والحكومي.. الفئات المستفيدة منها

حددت الحكومة، موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والحكومي، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة «نصر 6 أكتوبر».

كما أعلن محمد جبران وزير العمل، أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحاً أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

فئات تستفيد من الإجازة 

- العاملون في الوزارات

- العاملون في المصالح الحكومية

- العاملون في الهيئات العامة

- العاملون في وحدات الإدارة المحلية

- العاملون في شركات القطاع العام

- العاملون في قطاع الأعمال العام

- العاملون في القطاع الخاص

- العاملون المخاطبون بالقانون 12 لسنة 2003 

تفاصيل مهمة بشأن إجازة القطاع الخاص 

- منح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم

- يستحق العامل في حالة العمل يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

- بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية 

ووضح خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، تفاصيل الإجازة في كتاب دوري تم تعميمه على جميع المديريات ذلك لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: اليوم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر.. ونتابع التنفيذ
  • وزير العمل: إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص اليوم بمناسبة ذكرى «انتصارات أكتوبر»
  • اليوم.. إجازة بأجر كامل للقطاعين العام والخاص بمناسبة 6 أكتوبر
  • اليوم.. إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ51
  • غدًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر
  • موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص
  • لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024
  • إجازة البنوك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 2024: كل ما تحتاج معرفته
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والحكومي.. الفئات المستفيدة منها