محافظ شبوة يصدر قرارات بتدوير وظيفي لمدراء الموارد البشرية في فروع الوزارات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شمسان بوست / شبوة:
صدر اليوم القرار رقم (1) لعام 2024م بشأن تعيين مدراء الموارد البشرية في المكاتب التنفيذية، هذا نصه:
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية.
و على القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي.
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر:
مادة (1) : يعين الأخوة التالية أسمائهم في المناصب التالية :
1_ علي محمد سالم محرن، مدير إدارة الموارد البشرية مكتب التربية والتعليم.
2_ عبدالله سالم عبدالله الشيبة، مدير إدارة الموارد البشرية مكتب الزراعة والري.
3_ عبد الناصر ناصر عبدالله الشطح مدير إدارة الموارد البشرية ديوان الإدارة المحلية.
4_ مختار مبارك سالم ناصر، مدير إدارة الموارد البشرية مكتب الصحة العامة والسكان.
5_ سالم طوحل السحم سالم، مدير إدارة الموارد البشرية مصلحة الضرائب
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.
صدر بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات محافظة شبوة، بتاريخ 2024/10/02م
محمد عبدالله أحمد
مدير عام الخدمة المدنية والتامينات.
عوض محمد بن الوزير
محافظ محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مدیر إدارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار