قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

جاء ذلك في أولى جلسات دور الانعقاد الخامس بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل.

وأحال رئيس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وتضمن الرسائل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة على النحو التالي:

1)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

2)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

3)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

4)مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط جمهورية مصر العربية.

5)مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط جمهورية مصر العربية.

6)مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل جمهورية مصر العربية.

7)مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية- جمهورية مصر العربية.

8)مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية - جمهورية مصر العربية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

9)مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة)

10)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.

11)مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تضمنت الرسائل إحالة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وجاءت على النحو التالي:

1)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

2)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

3)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1، 5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)"، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

4)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

5)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

6)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20، 050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

7)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

8)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ".

9)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.

10)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3، 580، 525 يورو ".

11)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “.

12)قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 370 لسنة 2024بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري".

13)قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 371 لسنة 2024بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMEDبمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ".

14)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17، 04 مليون دولار".

15)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

16)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.

17)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

18)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

كما تلقى مجلس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون سبق تقديما من الحكومة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة.

وجاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب على النحو التالي:

1)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3)مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5)مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6)مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7)مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10)مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11)مشرع قانون السجل العيني.

12)مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13)مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15)مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسي يؤكد فيه تأييد سياساته الداخلية والخارجي

مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب اللجان النوعية المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام قانون لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون بإصدار قانون من الاتحاد الأوروبی مشروعات القوانین مجلس الوزراء مجلس النواب ومکتب لجنة من الحکومة ملیون یورو رئیس مجلس للبحث عن فی منطقة فی شأن

إقرأ أيضاً:

بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم

ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.

عقوبة الخطأ الطبي

ونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

عقوبة الخطأ الطبي الجسيم

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوربعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل

وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية. 

ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة. 

ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية غواتيمالا
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • "النواب" يوافق على قرار رئيس جمهورية بشأن منحة إسبانية لخلق فرص عمل للشباب في مصر
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • القوانين الانتخابيّة الىمقبرة اللجان بعد اعتراضات مسيحية على مشروع خليل