رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك في أولى جلسات دور الانعقاد الخامس بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل.
وأحال رئيس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 /8 /2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وتضمن الرسائل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة)
10) مشروع قانونبتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)
11) مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما تضمن الرسائيل إحالة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وجاءت على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ".
9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.
10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ".
11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “.
12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري".
13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMEDبمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ".
14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار".
15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
17) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
كما تلقى مجلس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون سبق تقديما من الحكومة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة.
وجاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشرع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام قانون لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون بإصدار قانون من الاتحاد الأوروبی مشروعات القوانین مجلس الوزراء مجلس النواب ومکتب لجنة ملیون یورو من الحکومة رئیس مجلس للبحث عن فی منطقة فی شأن
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
مجلس الوزراء يعقد جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني،اليوم الثلاثاء، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.
وقد شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.
وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .
وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث.
وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.
وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:
1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.
4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).
5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).
ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.
2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.
كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).
وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.
وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.
وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.
2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.
3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.
5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.
ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.