تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

“كاكست” تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية

دعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، الباحثين والمختصين وعموم الجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم حول “ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية”.

وأوضحت “كاكست”، أن الضوابط تهدف إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المخزنة في البنك المركزي للاستفادة منها في البحوث الحيوية والطبية؛ وضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لها، وحفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي محدد.

اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023

وبينت أن الضوابط تسهم في النهوض بالرعاية الصحية من خلال تمكين الممارسين الصحيين من استخدام البيانات المتوفرة للكشف عن الأمراض وتشخيصها، والامتثال للأنظمة الوطنية المتعلقة بحفظ وحماية البيانات؛ بما يدعم الجهود والتطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.

وتحث “كاكست” جميع الباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة إلى إبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي، في موعد أقصاه 04/ 06/ 1446هـ الموافق 05/ 12/ 2024م، وذلك عبر المنصة الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Education/kacst/Centralbiobank/Pages/default.aspx.

مقالات مشابهة

  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب
  • خبير تنمية: كشف جرائم الفساد يتطلب وسائل تكنولوجية متقدمة
  • الاتصالات وتقنية المعلومات تتكفل بترميم ألفي مخطوط أثري
  • تدشين برنامج IT Invest لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • تعزيز الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ووزير الاتصالات
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل
  • نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يبحث سير إنشاء مركز التطوير المهني الجامعي
  • “كاكست” تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية
  • السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي