حدد قانون التأمين الموحد 11 حالة في المادة 62 عدة تؤدي لشطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.

 

ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.


وجاءت الحالات كالآتي:


أولا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.


ثانيًا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.


ثالثًا- إذا تبين أنه تم دون وجه حق.


رابعًا- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.


خامسًا- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.


سادسًا- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ( 38 ) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.


سابعًا- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ( 61 ) من هذا القانون

 

ثامنًا- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة ( 27 ) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.


تاسعًا- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة ( 60 ) من هذا القانون.


عاشرًا- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.


الحادي عشر- إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأمين الموحد اللائحة التنفيذية إلغاء الترخيص الوقائع المصرية قانون التأمين الموحد قانون التأمين مجلس ادارة الهيئة بمزاولة النشاط من هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الشركة العامة للكهرباء تطلق دورة تدريبية لرفع الكفاءات الوظيفية بالشركة

الوطن|متابعات

أطلقت الشركة العامة للكهرباء فعاليات الدورة التدريبية بعنوان “الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتسويات الجردية ” بصالة التدريب بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بحضور عدد من موظفي الإدارة العامة للشؤون المالية وإدارة المراجعة الداخلية، تحت إشراف إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية والاتصال في كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس.

وقالت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك إن هذه الدورة تأتي ضمن اهتمامات إدارة الشركة الهادفة لإقامة وتنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية للرفع من الكفاءة الوظيفية لدى الموظفين .

الوسومالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتسويات الجردية الشركة العامة للكهرباء دورة تدريبية كلية طرابلس ليبيا

مقالات مشابهة

  • الشركة المسئولة تكشف نبأ إقالة مختار مديوني مطار الجزائر عبر بيان رسمي
  • إلغاء اشتراطات واختصار خطوات.. دليلك لمعرفة ما حدث في تراخيص البناء
  • إلغاء اشتراطات واختصار خطوات.. ماذا حدث في ملف تراخيص البناء؟
  • الشركة العامة للكهرباء تطلق دورة تدريبية لرفع الكفاءات الوظيفية بالشركة
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟
  • النائب حازم الجندي: إلغاء الاشتراطات البنائية يساهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء