الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا موظف القانون قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .