قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.


قانون البناء 2008

وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى.

 

فوائد قانون البناء 2008

وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

 

ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟

نص القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهما بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم".

يكون للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

في جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون البناء 2008 تراخيص البناء اصدار تراخيص البناء الإداریة المختصة قانون البناء 2008

إقرأ أيضاً:

النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل .

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ،  الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية .

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد  بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ،  ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وعاقبت التعديلات  كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة ألاف  جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • وقف أعمال للمباني المخالفة بمركز مدينة العريش
  • تعرف على أهم الأطعمة التي تمدك بالماغنسيوم
  • الشربيني يختتم جولته بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الإدارية
  • النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
  • رئيس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية