مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية.
من حق الجميع المناقشة والمعرفةأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية.
أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة الحبس الاحتياطي للنقاش، ولكن هناك مؤسسات لا تتعاون في ذلك.
مؤسس كتلة الحوار: مدة الحبس الاحتياطي التي عرضها الحوار الوطني عادلةأضاف أننا نعاني من مشكلة منذ 14 شهرا دون إعلام الناس بما يحدث، لافتا إلى أن الفترة الزمنية التي تجري فيها مناقشة المشروع طويلة جدا.
أوضح أنه حال تمثيل كل الجهات خلال المناقشة لم نكن لنرى أي جدال أو تأخر في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك فارق بين إجراءات التحقيق وأمر الضبط، والحبس الاحتياطي هو جزء من إجراءات التحقيق إذا كان يكشف عن أدلة.
أكد أنه لا يجب أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي على أنه من إجراءات التحقيق بشكل دائم، وبالتالي يجب أن يكون محدود، ونتفق بشكل عام مع المدد التي جرى عرضها على الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني صالون التنسيقية الحبس الاحتياطي القانون الجديد الاجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی لافتا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ونصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
وتضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.