محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية.
المنظومة القضائية تعمل باسم الشعبأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي مكرره في المشروع الجديد، ونقطة الحبس الاحتياطي ستظل محل خلال ما لم نجد لها الحل المناسب، ضمن التدابير الاحترازية.
ويناقش صالون التنسيقية أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون؟
تحسين حالة حقوق الانسان في مصركما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وما هي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم