محام بالنقض: قانون الإجراءات الجنائية يناقش مبدأ الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، ويناقش مبدأ الحرية الشخصية ضمن أهم محاوره التفصيلية، وجميع أطراف منظومة العدالة نجدهم داخل قانون الإجراءات الجنائية.
المنظومة القضائية تعمل باسم الشعبأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن المنظومة القضائية تعمل باسم الشعب، والنيابة حين توجه الاتهام وتحقق فيه إنما يكون ذلك باسم الشعب، لافتا إلى أنه يخشى من تضييع المناقشة الطويلة للقانون فرصة الوصول إلى حل في مشكلة الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية به مشكلات من حيث الشكل حيث جرى العمل فيه بشكل محجوب عن الشعب ومنع الصحفيين من حضوره، ولم يطرح المشروع على الحوار الوطني، و80% من المواد القديمة في القانون الحالي مكرره في المشروع الجديد، ونقطة الحبس الاحتياطي ستظل محل خلال ما لم نجد لها الحل المناسب، ضمن التدابير الاحترازية.
ويناقش صالون التنسيقية أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون؟
تحسين حالة حقوق الانسان في مصركما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وما هي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية صالون التنسيقية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.