أمين كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بشروط
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أكد الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان إلا بثلاثة شروط.
ووفق "شومان"، فإن هذه الشروط تتضمن:
1- أن تُؤخذ الخلية من حيوان ذُبح ذبحًا شرعيًا، ولا يجوز أخذها من حيوان حي، أو من حيوان مات دون أن يُذبح، باستثناء الأسماك والجراد.
2- أن تكون تغذية الخلية المستنبتة خالية من النجاسات، مثل الدماء المسفوحة.
3- أن يُثبت عدم وجود ضرر على صحة الإنسان من تناول هذه اللحوم المستنبتة.
وأوضح شومان في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه حيث يصعب تحقيق هذه الشروط، فيجب عدم التسرع في التوسع في استزراع اللحوم الحيوانية قبل التأكد من سلامتها وتحقق الضوابط الشرعية والصحية.
جاء ذلك ضمن ورقته البحثية المقدمة في ندوة مجمع الفقه الإسلامي، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، التي كانت بعنوان: "حكم تناول اللحوم المستنبتة من الحيوانات والأغذية المحورة وراثيًا والحشرات"، حيث تم التأكيد على أن هذا يتفق مع ما أقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي عباس شومان تناول اللحوم هيئة كبار العلماء اللحوم المستنبتة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).