كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون "مكافحة غسل الأموال" المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم غسل الأموال والاتجار الغير مشروع، لكل من يثبت مشاركته فيها، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويِعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـف أيًا من أحكام المواد (١١،٩،٨) من هذا القانون.
وفى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه.
وفى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه اغلى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الاموال مكافحة غسل الأموال عقوبة جريمة غسل الأموال غسل الأموال الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية