سياسيون وحقوقيون يرحبون بتوجيه السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلاميُ والكاتبُ الصحفيُ أحمد الطاهري، تقريرا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل توصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي.
وقال التقرير: "بعد أكثر من عامين، على انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي وضمت رموزا متنوعة من التيارات السياسية المختلفة، وبعد أيام فقط من رفع مجلس الأمناء لتوصياته المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، تم الإعلان عن استجابة الرئيس السيسي للتوصيات المطروحة مكلفا الحكومة بوضع آليات التنفيذ لتشمل تخفيض الحدود القصى لمدد الحبس الاحتياطي ووضعه كإجراء وقائي دون أن تتحول إلى عقوبة".
وواصل التقرير: "قانونيون وسياسيون رحبوا بالقرار مؤكدين أن القانون المصري يشمل بالفعل البدائل التي توفر ضمانة سير التحقيقات في القضايا مع عدم حبس المتهمين لفترات طويلة".
وذكر التقرير، أن سياسيين وحقوقيين أكدوا أن توصيات الرئيس جاءت انتصارا لحقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن القانون المصري لم يجعل حماية التحقيق رهين بحبس المتهمين فقط، إذ توفر بدائل أخرى تغني عن الحجز التحفظي وتتيح الحفاظ على سير التحقيقات أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلام في السياسة الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.