سلطان يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في الشارقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.
وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2)
نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية في الإمارة.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
أ. الأراضي الزراعية.
ب. العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك.
ج. العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار.
د. العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط.
ه. العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي توجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.
و. العقارات والعقود التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (3)
إبرام عقد الإيجار
يلتزم أطراف العلاقة الإيجارية بإبرام عقد الإيجار كتابةً أو إلكترونياً وفق النماذج المعتمدة بقرار من المجلس، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا العقد وكيفية إبرامه.
المادة (4)
تصديق عقد الإيجار
1. يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره.
2. إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.
3. في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.
4. للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.
5. فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أي معاملة أو خدمة تقدمها.
المادة (5)
تُعتبر عقود الإيجار المصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية سندات تنفيذية، ويجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (13) و(20) من هذا القانون من تاريخ إعلان المستأجر بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء.
المادة (6)
تُعفى عقود الإيجار من رسوم التصديق لدى البلدية إذا كان أحد أطرافها جهة حكومية اتحادية أو محلية.
المادة (7)
إثبات العلاقة الإيجارية
يجوز لأيّ من طرفي العلاقة الإيجارية في حال عدم وجود عقد إيجار مصدّق أن يُقيّد دعوى لدى المركز لإثبات العلاقة الإيجارية وما ينشأ عنها من آثار بكافة طرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.
المادة (8)
التزامات المؤجر
يلتزم المؤجر بما يأتي:
1. تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
2. إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
3. عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها دون إذن كتابي من المستأجر.
4. منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال في الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.
5. عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.
6. رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كلياً أو جزئياً نظير أضرار تسبب بها المستأجر على العين المؤجرة ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.
المادة (9)
دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.
المادة (10)
التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر بما يأتي:
1. سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابياً.
2. استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.
3. عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
4. ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار والتي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
5. المحافظة على العين المؤجرة وإجراء الصيانة الاعتيادية ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.
6. سداد قيمة استهلاك الخدمات وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة وأي رسوم أخرى يلتزم بسدادها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ استلامه للعين المؤجرة وحتى تاريخ تسليمها للمؤجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل المؤجر أي رسوم أو مصاريف أياً كان نوعها أو الجهة المستحقة لها وكان ملتزماً بها المستأجر ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.
المادة (11)
دون الإخلال بحق المؤجر في طلب الفسخ أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة من قبل المستأجر نتيجة تعديلات أو تغييرات يتعذر إزالتها أو إعادتها إلى حالتها السابقة، يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المستأجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به.
المادة (12)
التنازل عن الإيجار وإعادة التأجير
1. لا يجوز للمستأجر التنازل سواءً بمقابل أو بدون مقابل عن كل أو بعض عقد الإيجار والحقوق الناشئة عنه.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمستأجر إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13)
أسباب الإخلاء
1. لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية لغرض الاستخدام السكني و(5) سنوات لأغراض الاستخدام التجاري أو الصناعي أو المهني، إلا إذا توافر أحد الأسباب الآتية:
أ. إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار أو أي قسط منه خلال (15) يومــــاً من تاريخ استحقاقه.
ب. مخالفة المستأجر لأي من التزاماته القانونية أو التعاقدية وعدم إزالة المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر.
ج. إذا قام المستأجر بالتنازل عن كل أو بعض عقد الإيجار أو إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة قانوناً.
د. إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح لآخرين باستعمالها في غير الغرض المُحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.
ه. إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة أو إعادة إعمارها أو عمل صيانة شاملة يتعذر معها وجود المستأجر في العقار وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و. إذا رغب المؤجر في شغل العين المؤجرة لغرض السكن لنفسه أو لأحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى شريطة الآتي:
1- ألا يكون مالكاً لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة نطاق اختصاص البلدية.
2- إخطار المستأجر بطلب الإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الموعد المُحدد للإخلاء.
3- أن يشغل المؤجر بنفسه أو أحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى خلال شهرين العين المؤجرة فعلياً بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة بدون انقطاع.
2. إذا لم يلتزم المؤجر بالشروط الواردة في البندين (ه) و (و) من هذه المادة كان للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الإخلاء أمام المركز.
المادة (14)
بدل الإيجار
إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو أي قسط منه أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء، فللمستأجر أن يودع البدل أو القسط المتفق عليه لدى المركز وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15)
إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على طريقة وموعد سداد بدل الإيجار أو تعذّر إثبات الاتفاق، فتكون طريقة السداد على أربعة أقساط متساوية القيمة تُقسم على مدة عقد الإيجار.
المادة (16)
1. لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق أطراف عقد الإيجار على غير ذلك، وفي حال قبِل المستأجر بزيادة بدل الإيجار قبل انقضاء الثلاث سنوات، فلا يجوز للمؤجر زيادتها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة.
2. تكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقيمة بدل إيجار المثل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط أجرة المثل وكيفية احتسابها.
3. يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل المدد المحددة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (17)
إنهاء العلاقة الإيجارية
1. لا تنتهي العلاقة الإيجارية ولا يضار المستأجر بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد أياً كانت طريقة أو سبب انتقالها.
2. لا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل إيجارها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. يحل المؤجر الجديد محل المؤجر السابق في كافة حقوق والتزامات عقد الإيجار.
المادة (18)
لا تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة أحد طرفي عقد الإيجار إلا إذا كان المتوفى هو المستأجر وطلب ورثته إنهاء عقد الإيجار، وفي هذه الحالة لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة (30) يوماً من تاريخ إخطار المؤجر بذلك أو انتهاء العقد أيهما أسبق.
المادة (19)
1. إذا كان عقد الإيجار مُحدد المدة جاز للمستأجر أن يطلب إنهاءه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت وجود ظروف استثنائية غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ التزاماته أمراً مُرهقاً.
2. في حال رفض المؤجر طلب المستأجر بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته يجوز للمستأجر اللجوء إلى المركز، وللمركز السلطة في تقدير طلب المستأجر بالإنهاء.
3. يلتزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نسبته (30%) كحد أدنى من بدل الإيجار عن المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (20)
اللائحة التنفيذية
تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة.
المادة (21)
استيفاء الرسوم والغرامات
تستوفي البلدية كافة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه لصالح خزينة حكومة الإمارة.
المادة (22)
القرارات التنفيذية
تنفيذاً لأحكام هذا القانون يصدر المجلس قرارات منها ما يلي:
1. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. الرسوم والغرامات المُقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
4. المخالفات والجزاءات الإدارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (23)
الإلغاء
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 2007م في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (24)
النفاذ والنشر
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصها، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة حاكم الشارقة الإيجارات العلاقة الإیجاریة إجراء الصیانة العین المؤجرة من هذه المادة بدل الإیجار بعد انقضاء لدى المرکز فی الإمارة قبل انقضاء الإیجار أو المؤجر فی من تاریخ فی البند فی حال
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يطلع على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية
اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل ظهر اليوم ، على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وأكد سمو ولي عهد الشارقة أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها مواكبةً للتطورات في خدمة المجتمع، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون أساس عمل الحكومة هو خدمة الإنسان وتسخير الإمكانيات له مما يعزز استقراره وترابط المجتمع.
وأشاد سموه بجهود فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي شاركت في تصميم وهندسة الخدمات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية من حيث زمن تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الجودة وبناء قدرات الموظفين والارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق ريادية.
وأشار سموه إلى أن التوجيهات لفرق العمل دائما تصب في التسهيل على الأفراد والمؤسسات وتسريع الخدمات وتقليل الإجراءات والمتطلبات، إضافة إلى إطلاق الخدمات الإستباقية وإنجازها بصورة متكاملة، الأمر الذي ينعكس على تلبية تطلعات المجتمع واستمرار تطوره ورفاهيته وتعزيز القطاعات المختلفة في الإمارة، والتميز في الأداء الحكومي.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود والخطوات التي تم اتخاذها من قبل ممثلي الدوائر والهيئات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً لتبسيط متطلباتها وإجراءاتها، ما ينعكس على جودة الخدمات وكفاءتها في المؤسسات الحكومية المحلية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحسين تجربة المتعامل، حيث تأتي هذه التحسينات والتطوير على الخدمات كمرحلة أولى، على أن يتم العمل على العديد من الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وتعرف سمو ولي عهد الشارقة على تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى الحصول على الإجراءات الحكومية من خلال منصة موحدة تساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، إضافة إلى اختصار مدة إنجاز الرحلة، وتقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة.
واستمع سموه لشرح مفصل عن مشروع التطوير الحكومي الذي مر في مراحل عدة بداية من إطلاق الإصدار الأول من دليل الخدمات الحكومية، وتحديد التوجه الاستراتيجي في تطوير الخدمات، والعمل على الاستبيانات الموحدة لرضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، وصولاً لاعتماد مشروع إدارة علاقات المتعاملين وتدريب الجهات ومركز الإتصال على استخدامه، وتأهيل وتدريب فرق التصميم وتطوير الخدمات، وتطوير المنصة الإلكترونية لدليل الخدمات الحكومية، إضافة إلى ورش تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية، وتشكيل فرق تجربة المتعامل لدى الجهات الحكومية.
وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية التي تناولت 6 خدمات ذات أولوية وتم فيها تقليص 145 يوم عمل من رحلة المتعامل وإلغاء 100 نقطة تواصل وتقليص عدد 97 مستندا كان يتم طلبه من المتعامل، بالإضافة إلى تدريب 65 موظفا على تصميم وإعادة هندسة الخدمات بمشاركة 26 جهة حكومية، و140 متعاملا.
واطلع سموه على تفاصيل الخدمات الـ 6 ذات الأولوية والتي تم اختيارها وإعادة هندستها وتطوير رحلة المتعامل بها وتأتي ضمن المرحلة الأولى وهي: إصدار شهادة الإنجاز، وإصدار الرخصة التجارية، وخدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب، وخدمة الرهن العقاري، وخدمة طلب معلومات خدمات الصرف الصحي، ورحلة وفاة أحد أفراد الأسرة “باقة مواساة”.
وشاهد سمو ولي عهد الشارقة المقارنة بين الرحلات السابقة للمتعامل والرحلات المطورة على الخدمات ذات الأولوية ، ففي خدمة إصدار شهادة الإنجاز تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 96 يوما إلى 21 يوما وذلك في مرحلتها الأولى، وفي خدمة إصدار الرخصة التجارية للأنشطة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي تم تقليل عدد زيارات المتعامل للجهات من 39 زيارة إلى تقديمها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي مركز أو جهة، وعدد الزيارات التفتيشية من 5 زيارات إلى زيارتين، وتقليص المستندات المطلوبة من 85 مستندا إلى 25 مستندا.
كما اطلع سموه على تحسينات رحلة المتعامل لخدمة الرهن العقاري والتي تم تقليص عدد زيارات الأقسام الداخلية من 5 زيارات إلى تقديمها إلكترونياً دون الوصول لمقر الدائرة، وتقليل مدة تقديم الخدمة من 13 دقيقة إلى 4 دقائق، أما خدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب والمعنية بوضع علامات على حدود أرض المشروع وتحديد مناسيبها فقد تم تقديمها كخدمة استباقية تُقدم بعد إصدار إجازة البناء دون الحاجة لتقديمها من صاحب العلاقة، وتقليص وقت إنجاز الخدمة من 4 أيام ليومين ونقاط التواصل من 12 نقطة إلى 5 نقاط.
واستمع سموه للتحسينات التي طرأت على رحلة المتعامل للحصول على معلومات خدمات الصرف الصحي وتشمل معلومات دراسة شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الري والمعالجة الرئيسية حيث تم تقليص عدد الاعتمادات من 8 إلى اعتماد واحد، وتقليل مدة تقديم الخدمة من 15 يوما عمل إلى 3 أيام عمل، إضافة إلى المستندات المطلوبة من 6 مستندات إلى 3 مستندات.
وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على “باقة مواساة” التي تشترك بها 13 جهة حكومية، وتهدف إلى التسهيل على ذوي المتوفى من خلال منصة مركزية شاملة تقدم خدمات وإجراء الدفن بالنيابة عن المتعامل، حيث تم خفض عدد القنوات من 16 قناة إلى قناتين اثنتين، وتقليص مدة الإنجاز من 20 يوما إلى يوم واحد، وتبدأ الباقة خدماتها فور تلقي مركز العمليات بلاغ يفيد بوفاة شخص خارج المستشفى، حيث يتم تحديد موقع البلاغ وإرسال الإسعاف، وصولاً لاستخراج التصاريح اللازمه للدفن وإصدار شهادة الوفاة والتواصل مع المغسلين وتحديد موعد الصلاة أو التنسيق مع الجهات المسؤولة في حال الدفن خارج الدولة ومراكز التحنيط وشركات الشحن.
كما توفر “باقة مواساة” الدعم الاجتماعي لذوي المتوفى من خلال التواصل الهاتفي مع المعنيين وتحديد احتياجاتهم ودراسة حالتهم، بالإضافة إلى التنسيق لتوفير خيم العزاء أو مجالس الضواحي خلال فترة العزاء، وتكون الباقة تلقائية دون الحاجة للتواصل مع الجهات المختلفة تخفيفاً على ذوي المتوفى.
وتفضل سمو ولي عهد الشارقة في نهاية جولته بمخاطبة فرق العمل وشكرهم على جهودهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
ويعتبر تصميم وتطوير الخدمات الحكومية نتاج سلسلة من المختبرات الحكومية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل تصميم رحلة متعامل أفضل، وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، حيث شهدت المختبرات نقاشات تدرس واقع الخدمات وتجمع الحلول والمقترحات وتطلع على أفضل الممارسات وتستشرف المستقبل، من خلال ورش عمل تجمع القطاعين العام والخاص وذلك لإعادة تصميم وتطوير الخدمات في عدد من الجهات الحكومية، لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.
حضر بجانب سمو ولي عهد الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات.