قضاء زيدان الولائي يدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مساندته لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بصيغته المطروحة في مجلس النواب، مؤكداً أنه لن يقتصر على “تزويج القاصرات” وسلب “حقوق المرأة”.جاء ذلك، خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى، اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحسب بيان .
وتبين خلال الاجتماع “عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام، او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)، وفق البيان.وأضاف أن “هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من الدستور العراقي، التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب”.وأشار بيان القضاء، إلى أن “أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محاميي مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.