طريقة ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع.. تجنب الغرامة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في كثيرٍ من الأحيان، يجد بعض المواطنين من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع أن الوقت والتاريخ في العداد الخاص بهم غير منضبط الأمر الذي يؤدي إلى تأخر عودته للشريحة الأولى مع بداية الشهر مثل ما يحدث في كل عدادات الكهرباء، الأمر الذي يجعله يرغب في ضبط الوقت والتاريخ حتى يتم محاسبته بشكل دقيق، دون أن يكون هناك زيادة أو نقصان في المحاسبة الشهرية له على قيمة شحن كارت العداد.
وعند اكتشافهم عدم انضباط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع، قد يلجأون إلى محاولة ضبط العداد بأنفسهم، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية وتعرضهم لدفع غرامة مالية، ونوضح من خلال هذا التقرير ما يجب فعله لضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع، وفق خدمة عملاء شركة الكهرباء، كالتالي:
طريقة ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع- عندما يلاحظ المواطن من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع أن عداد الكهرباء الخاص به غير منضبط للوقت والتاريخ، يقوم على الفور بالتوجه إلى فرع الشركة التابع لها لإجراء زيارة.
- وبمجرد الوصول للشركة يتم التوجه إلى غرفة الشحن الموجودة في الشركة، لتقديم طلب ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء.
- وبعدها يأتي الفني من شركة الكهرباء ليقوم بفحص عداد الكهرباء جيدا.
- إذا تبين صحة الشكوى بعدم صحة الوقت والتاريخ يتم ضبطهم على الفور مع التأكيد على سلامة العداد.
- وفي حالة إذا ثبت أنه تم التلاعب في عداد الكهرباء من شخص خارج فنيين الشركة، يتعرض المواطن للمساءلة القانونية ودفع الغرامة المالية على الفور.
طرق تقديم شكاوى الكهرباءوهناك عدة طرق لتقديم شكاوى الكهرباء، من خلال التواصل مع الإدارة العامة، وفق موقع وزارة الكهرباء، وتتمثل في:
- الاتصال على رقم شكاوى الكهرباء بشركة جنوب القاهرة 01278117626.
- كما يمكن الاتصال على رقم طوارئ كهرباء شركة مصر العليا 01002822513.
- الاتصال على رقم شكاوى الكهرباء 527935.
- أو الاتصال على رقم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 01097217682.
- أو رقم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 01283388888.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء مسبق الدفع شكاوى الكهرباء الاتصال على رقم شکاوى الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تسعى وزارة الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء ، من خلال إطلاق حملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة، مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .
وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن البعض يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد ، لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» الإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
وأكد وزير الكهرباء الوزارة تمكنت من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.