17 شرطا حددها قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:

*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.

*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.

*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.

*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.

*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.

*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.

*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم و‏لعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.‏

*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.

*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.

* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون العقوبات بدائل الحبس البسيط تفعيل بدائل الحبس الإکراه البدنی للمحکوم علیه المحکوم علیه الحبس البسیط

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.

مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية 


وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.


فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

مقالات مشابهة

  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
  • «حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير| عفو رئاسي عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. مستند
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير