نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة.. «عشان ميتنصبش عليك»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يقع الكثير من المواطنين في العديد من المشكلات عند شراء سيارة مستعملة، بسبب التزوير أو خطأ قانوني في كتابة العقد وتسجيله؛ مما يعرضهم ليكونوا فريسة للنصب لكون السيارة مباعة أكثر من مرة أو مسروقة أو بها أوراق مزروة، ونوضح في السطور التالية الطريقة الصحيحة لكتابة عقد البيع.
التأكد من صحة التوكيلاتقال المحامي محمد أسامة منصور، إنه يجب أولاً فحص كافة تسلسل التوكيلات الخاصة بالسيارة وذلك عن طريق أخذ صورة من هذه التوكيلات والذهاب بها إلى الشهر العقاري والسؤال عنها بأرقامها هل موجودة بالفعل أم مزورة، وذلك لتجنب وجود مشكلة في الترخيص أو نقل الملكية لاحقاً.
وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن»، وفي حالة وجود التوكيلات سارية وسليمة، يجب التوجه إلى الشهر العقاري مع البائع لعمل توكيل خاص بالتصرف للنفس والغير حتى تتأكد من أن التوكيل صادر من الشهر العقاري وأنه غير مزور، بالإضافة إلى كتابة عقد بيع.
واستكمل، أنه يجب اصطحاب أهل الخبرة في هذا المجال سواء ميكانيكي أو الذهاب لمركز صيانة للكشف على السيارة ميكانيكياً حتى لا نقع في مشكلات مع البائع لاحقاً حال الرغبة في استرداد مبلغ السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري الطريقة الصحيحة عقد بيع سيارة مستعملة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
هل يشترط تجديد بطاقة إعفاء الأجانب للحصول على خدمات الشهر العقاري؟
تعتبر الإقامات السند الشرعي لاستمرارية الأجنبي في مصر، والتي بدونها يصبح الأجنبي مخالفا في مصر، لكن هل يجوز أن يتلقى المعفي من الإقامة الخدمات الحكومية وخدمات التوثيق حتى لو لم يجدد كارت الإعفاء؟.
من جهته، قال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأجانب المعفين من الإقامة لأي سبب يجب عليهم استخراج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإلا سوف يحظر عليهم تلقي أي خدمات حكومية أي كان نوعها.
الشهر العقاري يوقف خدماته لهذه الفئةوأشار «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصلحة الشهر العقاري عممت منشورا حمل رقم 11 لسنة 2024، يضمن حظر تقديم خدمات التوثيق أو أي تصرفات صادرة من الشهر العقاري، دون وجود كارت الإعفاء.
ولفت المحامي، إلى أن موافقة الدولة على دخول الأجنبي إلى إقليمها، قرينة على الحق في الإقامة بمصر، وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، والتي تقول: «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته»، إلا إذا وافقت الدولة على تجديدها.