أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

وخولها أيضا سلطة، اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، وغني عن البيان أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف بها.

وأضافت المحكمة، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - وما يماثلها من مسميات وظيفية - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.

وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فنى تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية - كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلا للمساءلة.

حمل الطعن في الطعن رقم 62649 لسنة 66 ق.عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة الأعمال المخالفة المحكمة الإدارية العليا مخالفات البناء مجلس الدولة اتخاذ هذه الإجراءات قانون البناء من شأنه

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.

حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • لـ ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.. «الجوازات» تسهل إجراءات الحصول على خدماتها
  • الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
  • الجيزة: حملات إزالة شاملة ضد مخالفات البناء في ٣ مدن مختلفة - صور
  • الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية للقضاء علي الأمراض السارية
  • تكثيف العمل الميداني لمتابعة التصالح في مخالفات البناء بشرق مدينة نصر
  • سكرتير عام الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملف التصالح على المخالفات
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات بإزالة تعديات ومخالفات بناء في 3 مدن جديدة
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء في 3 مدن
  • وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن جديدة