أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير
المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

أخبار ذات صلة 10 دقائق زمن الرحلة من المطار إلى «النخلة» في التاكسي الجوي بمناسبة الذكرى الـ50 لتوليه الحكم.. حاكم الفجيرة لـ«الاتحاد»: مع محمد بن زايد مستقبلنا في أيد أمينة

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.

كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.

إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.

إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة. 
الحلول والإلغاءات
 
‌ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.

 وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القضاء محمد بن راشد دبي منح صفة الضبطیة القضائیة أحکام هذا القانون الجهات الحکومیة الجهة الحکومیة الضبط القضائی القانون رقم التشریع الم فی الإمارة الم جتمع أن تکون الم کل

إقرأ أيضاً:

خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين | مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب .. تفاصيل

يعتبر مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.

مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب 

في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن  القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو  تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب. 

وأضاف “التايب” خلال تصريحات لــ"صدى البلد" المهم أن ننظر إلى إيجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز  مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسئولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين. 

وتابع "التايب" أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر،  مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.

وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء.

كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

قانون  لجوء الأجانب

وكان قد وافق مجلس النواب  في نوفمبر 2024 خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون  لجوء الأجانب. 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.

ومن الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اللاجئين من الدول المجاورة هم ضيوف مصر الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها.

وأوضح “مدبولي” خلال كلمة له في وقت سابق أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر هو جزء من مكانة مصر الدولية كونها مقصد العالم وقت الأزمات.

واشار إلى أن الدولة لم تقيم أي معسكرات أو مناطق عازلة لهم بل على العكس سمحت لهم الانغماس وسط المصريين موضحًا أن الإجراءات التي تتخذ خلال الفترة الحالية تسري ضد المخالفين منهم فقط.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يصدر قانوناً ومرسومين بشأن «مجلس دبي للإعلام»
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً ومرسومين بشأن «مجلس دبي للإعلام»
  • أحمد بن محمد: قرارات محمد بن راشد أصدر قانوناً ومرسومين بشأن "مجلس دبي للإعلام"
  • خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين | مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب .. تفاصيل
  • "مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية والرسائل الحكومية
  • أمير الشرقية يرعى اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
  • محمد حماقي يحيي حفل رأس السنة في إمارة أبو ظبي
  • استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
  • إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين