أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم. 

ملف الحبس الاحتياطي

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.

 

ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.

تطبيق البدائل القانونية 

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل

أعلنت النيابة العامة في بيان لها، عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
واستندت النيابة في تفعيل بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي على أحكام مادتين بالقانون، الأولى المادة 18 من قانون العقوبات، والثانية المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلال السطور التالية نرصد نص المادتين اللتان توضحان كيفية استبدال عقوبة الحبس، بتشغيل المتهم خارج السجن.
المادة 18 من قانون العقوبات تنص على أنه "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.


ونصت المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية، التي استشهدت بها المادة السابقة، تنص على "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".


أعلنت النيابة العامة في بيان لها اليوم الإثنين أنه في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وأكدت النيابة أن ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
 







مقالات مشابهة

  • قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تحسنت بشكل كبير
  • عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل بدائل الحبس البسيط لـ54 محكوما عليهم يعزز حقوق الإنسان
  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟
  • حزب الاتحاد يثمن قرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي
  • تامر أمين يوجه التحية على الهواء للنائب العام بعد هذا القرار
  • نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى الحبس الاحتياطي
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل