سعد الصغير يعترف في التحقيقات كيف حصل على المخدرات.. وهذا مصيره المتوقع
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
باشرت نيابة النزهة، بالقاهرة، التحقيق، مع المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، فيما يتعلق باتهامه بتعاطي مواد مخدرة، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى محكمة الجنايات المختصة.
وكشفت التحقيقات، أن سعد الصغير، قد حاز كمية من مخدري الحشيش والترامادول داخل سجائر فيب، وذلك عقب ضبطه في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر، بالإضافة إلى وجود آثار لمواد مخدرة أخرى في تحاليله.
وفي السياق نفسه، أكد المطرب الشعبي، خلال التحقيقات، أنه أخذها من أحد الأشخاص، يعمل منظم حفلات في أمريكا، وأوهمه أنها سجائر عادية وليس بها أي ممنوعات.
إلى ذلك، أضافت التحقيقات، أن سعد الصغير كان ينوي توزيع "الفيب" كهدايا على أفراد فرقته، نافيا معرفته أن تلك المواد مخدرات.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية، كانت قد أمرت بإحالة المطرب، سعد الصغير، وهو محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيق، عبر سؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم.
ومن جهته أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص: "احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين".
ووفقًا للقوانين المصرية، فإن حيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، يعاقب عليها بالحبس والغرامة؛فيما تختلف العقوبة باختلاف نوع وكمية المادة المخدرة. وفي حالة سعد الصغير، فإنه يتوقع أن يتعرض لعقوبة بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات على: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في قانون العقوبات، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كذلك، نصت المادة 39 من قانون العقوبات، على أنه تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه مصري، وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.
كما نصت المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ومن ناحية أخرى، قال نقيب الموسيقيين، وهو المطرب مصطفي كامل، أن النقابة ليس لديها أي دور في مشكلة سعد الصغير، قائلا: "ملناش دور في قضية سعد الصغير آخرنا ندعيله".
ملناش دور في قضية #سعد_الصغير آخرنا ندعيله.. #مصطفى_كامل عن سعد الصغير بعد إحالته لمحكمة الجنايات#تليجراف_مصر pic.twitter.com/5SQM1Ww8bt — Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) September 16, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه سعد الصغير النيابة العامة مطار القاهرة مخدرات مخدرات النيابة العامة مطار القاهرة سعد الصغير سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سعد الصغیر قانون ا
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب