«النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
انتهى الحوار الوطنى، بعد عدة جلسات متخصصة وعامة، إلى رفع 24 توصية بخصوص قضية الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، من بينها 20 توصية جرى التوافق عليها بشكل كامل بين الأعضاء، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها.
وتفاعل الرئيس السيسى إيجابياً مع تلك التوصيات، حيث وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، وأكد الرئيس أن استجابته للتوصيات نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد مرور أيام، أعلن مجلس النواب، فى بيان رسمى، دراسة تلك التوصيات، وتم بالفعل دمج عدد من التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، وضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضى طبيعتها هذا الإجراء.
وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، وفى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان وجوده، أى فى محبسه.
وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن دمجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية.
ومن هذه التوصيات؛ التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم.
كما أوضح مجلس النواب أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطياً إلى عمله بعد الإفراج عنه، وعقب ذلك أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن توصياته الكاملة التى رفعها إلى رئيس الجمهورية فى قضية الحبس الاحتياطى، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى جاءت كالتالى:
التأكيد على أن الحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطنى خالص، نابع من الرغبة فى تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع تثمين جهود الإرادة السياسية الداعمة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.
وعن التوصيات المتعلقة بقضية بدائل الحبس الاحتياطى، فهناك توافق من أغلب الحضور على ضرورة التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى بدلاً من قرار الحبس، وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلى كأبرز البدائل للحبس الاحتياطى، لكن الحاضرين أبدوا عدداً من الآراء، اشتملت على ضرورة إعادة المشرع النظر فى قانون العقوبات واعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل لقرار عقوبة سلب الحرية التى تقل مدتها عن سنتين «الأسورة - البصمة الصوتية» كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية والمرجع فى ذلك إلى الجهات الفنية.
ومن ضمن الآراء المطروحة، عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التى يقررها القاضى أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطى. وإلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، على أن يكون استعمال بدائل الحبس الاحتياطى وجوبياً فى الجنح التى تقل عن سنة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً.
أما التوصيات المتعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطى، فأشار بعض الحاضرين إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هى «التعويض المادى - التعويض الأدبى - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسى والمعنوى إن كان لها مقتضى».
واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادى والمعنوى لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى فى المجتمع، أبرزها تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، وأن يكون التعويض الأدبى بطريق النشر فى الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع، وأن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطى.
كما اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية»، يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمى ومصادر موارده بقانون.
وأن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى فى الحبس الاحتياطى وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه، واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه فى اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى العدالة الناجزة الحبس الاحتياطى مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطى وأن یکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.