كتب- حسن مرسي:

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، ولكن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك.

خلال برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز" قال البرعي، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات.

وأضاف قائلًا: "في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة".

وتابع: "أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي".

وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نجاد البرعي مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام