نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.
وقال «البرعي»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديل على النصوص، وليس انتقادات فقط.
وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة».
وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المتضرر منه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نجاد البرعي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الدستور السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.