ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعكس الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، مشيدة في هذا الصدد بالدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كل القوى الوطنية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة

وأكدت في بيان لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه أمام مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الانفتاح على مختلف الآراء، وتأكيد على مبدأ الجمهورية الجديدة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعزز من دور المجتمع في صناعة القرار، ويؤكد على أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في صياغة التشريعات.

تقريب وجهات النظر

وأوضحت أن مجلس النواب بقراره هذا، يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية مؤكدة أن هذا النهج يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع، مثمنة موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه أثبت أنه ليس مجرد منتدى للنقاش، بل أداة فعّالة تسهم في صياغة الحلول وتقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الحقوق والحريات العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مصر أكتوبر الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟