ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعكس الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، مشيدة في هذا الصدد بالدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كل القوى الوطنية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة

وأكدت في بيان لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه أمام مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الانفتاح على مختلف الآراء، وتأكيد على مبدأ الجمهورية الجديدة بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يعزز من دور المجتمع في صناعة القرار، ويؤكد على أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية تتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في صياغة التشريعات.

تقريب وجهات النظر

وأوضحت أن مجلس النواب بقراره هذا، يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية مؤكدة أن هذا النهج يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن المجتمع، مثمنة موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه أثبت أنه ليس مجرد منتدى للنقاش، بل أداة فعّالة تسهم في صياغة الحلول وتقديم التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الحقوق والحريات العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مصر أكتوبر الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت