حزب بارزاني يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيس كتلة حزب بارزاني النيابية فيان صبري، الأثنين، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.
وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.ولفتت إلى أن “رئيس الإقليم رائد في دعم حقوق المرأة والطفل وأنه عندما تكلم كان الكلام عن موضوع الأقليات والمسيحيين، وكان الاجتماع الذي حصل عن حقوق المسيحيين وخاصة عن الأطفال الذين يولدون من الأب او الأم و قد تغير ديانتهم وحق اختيار اطفالهم بعد البلوغ أو 18 سنة لديانته، وان يكون القانون مراعي الاعتقاد والدين المسيحي وان لا يستخدم الدين او المعتقد بشكل قسري حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير الديانة”. وأكدت أن “المعضلة الرئيسية هي أن المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، فإنه بدلاً من تعزيز الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور وتواكب تطور المجتمع ودور المرأة فيه، فإنه يعد تراجعا كبيرا وإجحافا وتهميشاً للحريات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل”. وختمت بالقول إن “أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية عليه أن لا يكون ضد مواد الدستور العراقي والتي تؤكد على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان”. وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد قال في يوم (الاثنين، 27 أيار 2024) في (مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق) والذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في أربيل؛ إن “عدم وجود قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، يؤدي الى التعامل معهم بموجب قانون لا يتواءم مع دينهم ومعتقدهم! وقد شكل ذلك تأثيرا سلبيا كبيرا على العائلة والمكون المسيحي في العراق. يتم اطلاعنا على عديد من الملفات تسبب لنا القلق والانزعاج، لأنها تعرض حياة ومصير العديد من الأطفال، والنسوة الى المشاكل والتعقيدات، وبالأخص في مسائل الميراث والطلاق وفرض الدين والمعتقد بشكل قسري، حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير دينها”.وأضاف أنه “حسب قناعتنا لا يمكن تغيير دين طفل لا يزال تحت سن الثامنة عشرة ويعيش في أجواء دين آخر. لذلك نحن ندعم هذا الاقتراح انه حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير ديانتهم، فان لاطفالهم وأولادهم الحق في اختيار دينهم حينما يبلغون الثامنة عشرة من العمر. وكذلك بالنسبة للميراث، يجب التعامل معه بموجب قانون يراعي الاعتقاد والدين المسيحي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة اقلیم کوردستان المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.