عاجل | حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحيات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار التنظيمي لترخيص تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تقديمها بجودة عالية، وبأسعار تنافسية، وفق متطلبات محددة، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني تشجيع الابتكار، والاستثمار وحماية حقوق الجهات الوطنية المستفيدة.
ويجب على مقدم الخدمة في كل الأحوال الالتزام بأحكام هذا الإطار، والقرارات، والتنظيميات، والأطر والضوابط، والتعليمات، والتوجيهات، والتعاميم، وما في حكمها؛ الصادرة عن الهيئة.
أخبار متعلقة خدمات طبية شاملة.. مستشفى النور التخصصي يستقبل 220 ألف مراجع خلال 6 أشهريبدأ اليوم.. طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر جداراتكما يجب عليه الالتزام بما يلي:التزامات مقدم الخدمةحددت الهيئة التزامات مقدم الخدمة والتي تتضمن البدء بتقديم الخدمات المرخص بها خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص في الحد الأقصى، والتقيّد بمتطلبات التوطين، تنفيذ الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات وتشغيلها، وتقديم الخدمات للجهات المستفيدة من داخل المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحيات
وألزمت مقدم الخدمة بالمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة؛ لتقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات وتشغيلها، وما يطرأ عليها من تحديثات، وأن تكون معالجة البيانات داخل المملكة، وتنفيذ التوصيات أو المتطلبات سيبرانية وأمنية.
وحظرت الهيئة نشر أي بيانات متعلقة بالأمن السيبراني، والمعلومات ذات الصلة، قبل الحصول على موافقة خطية من الهيئة، ونشر أو مشاركة أي بيانات خاصة بالجهات المستفيدة من خدماته، وفي حال الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع الجهات المستفيدة يجب إخطارها في موعد لا يقل عن 180 يوماً؛ قبل تاريخ إيقاف تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات إليها.
وأوجبت الهيئة على مقدم الخدمة إبلاغها فوراً بأي تغيير في المعلومات، أو البيانات ذات الصلة بطلب الترخيص أو بأي إجراء قانوني أو تنظيمي ضده قد يؤثر على تقديم الخدمات؛ والاحتفاظ بسجلات دقيقة وكاملة عن أحداث الأمن السيبراني لمدة «18» شهر ماضية، لكل جهة مستفيدة من خدماته، وتقديم قوائم مالية مدققة من مراجع حسابات مستقل - مرخص بشكل نظامي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحياتمسؤولية مقدم الخدمةوأكدت على التعاون التام مع الهيئة وإجراء التقييمات السيبرانية، وتزويدها بجميع الوثائق، والبيانات، والمعلومات، والتقارير، والالتزام بنسب التوطين للوظائف، من الكفاءات الوطنية؛ وفق ما تقرّه الهيئة، والجهات المختصة.
ونصت اللائحة على التزام مقدم الخدمة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة، في أي خلافات قد تنشأ مع الجهة المستفيدة، والتطبيق الدائم والمستمر لجميع ضوابط الأمن السيبراني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحيات
وأجازت الهيئة لمقدم الخدمة التعاقد من الباطن؛ للقيام بالخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وفقًا شروط منها تقديم طلب خطي بذلك للهيئة، وفق المتطلبات التي تقررها الهيئة، وعدم السماح بمباشرة الجهة المتعاقد معها من الباطن لأي أعمال، قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وتتضمن الشروط أن تظل جميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص في مواجهة الهيئة، مسؤولية مقدم الخدمة، وتوثيق ترتيبات التعاقد من الباطن.
وحظرت على مقدم الخدمة، التعاقد من الباطن، للقيام بالخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات؛ إلا مع مقدم خدمة آخر، شريطة أن يكون مقدم الخدمة المتعاقد معه، مستوفياً لالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة، المتعاقد من الباطن، ضمن نطاق هذه الخدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السيبراني البيانات على مقدم الخدمة تقدیم الخدمات article img ratio من الباطن
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.