صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الثورة نت|
صدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين تضمنت المادة
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.