الثورة نت|

صدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة الإعلام تضمنت المادة

إقرأ أيضاً:

جعجع عرض مع وزير الإعلام الأوضاع العامة وقانون الإعلام المرئي والمسموع

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وزير الإعلام بول مرقص، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج.

وكتب جعجع على منصة "إكس": "بحثنا في المواضيع العامة في البلاد، كما تم التطرق إلى مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وهو قيد المناقشة حاليا في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، والتي يترأسها النائب جورج عقيص".

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
  • الفتوى والتشريع تُحمَل موظفين خطأ تسببهم فى تكليف هيئة المساحة 14 مليون جنيه
  • جعجع عرض مع وزير الإعلام الأوضاع العامة وقانون الإعلام المرئي والمسموع
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يجتمع باللجنة المكلفة بصياغة هيكلية جديدة لوزارة الدفاع لمناقشة آخر المستجدات
  • معاش استثنائي لأسر المدنيين شهداء ومصابي ‏العمليات الإرهابية ‏
  • «الوقائع المصرية» تنشر قرار إعلان عزبة الصفيح بالجيزة «منطقة إعادة تخطيط»
  • الداخلية تقرر إبعاد 3 أشخاص من دولة قرغيزستاني خارج البلاد للصالح العام
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي لقريتين في بني سويف
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «التعليم العالي» بإنشاء معهد تكنولوجي للعلوم الصحية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق المحددة لها