قانون الإجراءات الجنائية والحوار الوطنى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو فى حد ذاته ظاهرة صحية.. والحوار حوله امر جيد، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور فإن كان قانون العقوبات هو القدم اليمنى للدستور فقانون الإجراءات هو قدمه اليسرى وبدونهما لا يستطيع الدستور أن يقف ليقوم بدوره فى تنظيم الحياة فى البلاد
وفكرة وضع قانون جديد لقانون الإجراءات هى فكرة جيدة، خاصة أن القانون منذ وضعه فى بداية القرن الماضى كل ما حدث عليه هو تعديلات فرضتها التطورات فى الحياة أى كان رد فعل وتغيير الأنظمة السياسية وتوجهات الدولة من ملكية إلى اشتراكية إلى رأسمالية إلى ما نحن فيه الآن.
وفى ظل هذا الحوار هناك عدة اقتراحات قدمت إلى لجان الصياغة ولأننى لم اطلع على مشروع القانون لذا لا استطيع الحكم على مواده الا من خلال الآراء التى طرحت، خاصة رؤية نقابة المحامين ونقابة الصحفيين التى خصصت جلسة خاصة لمناقشة المواد المتعلقة بحرية النشر فى القانون وخاصة جلسات المحاكم التى نص الدستور على علانيتها حتى يطمئن المتقاضين إلى عدالة ونزاهة المحكمة وبالتالى أى قيد على هذا الحق مهما كان مبرره يشكك فى المحاكمة من الأول قبل مبررات حماية المتهمين او المعلومات التى ستطرح فى القضية او تنظيم الجلسة لأن من أركان المحاكمة العادلة النزيهة الحق فى الدفاع وممارسة هذا الحق بدون قيود وكذلك علانية الجلسات وهى قواعد دوليه متعارف عليها ووافقت عليها الدولة المصرية واعتمدتها السلطة القضائية فلا يجوز التراجع عنها او تقيديها.
أما القضية الثانية التى كنت اتمنى ان اجدها فى مشروع القانون هى الخاصة بولاية القضاء المصرى ويجب ان نعطيه ولاية دوليه مثل الدول الأوروبية ويحق للقضاء المصرى محاكمة أى شخص مهما كانت حصانته السياسية والدبلوماسية ومهما كان منصبه اذا ارتكب جرائم جسيمة لحقوق الانسان فى أى مكان فى العالم وجرائم ضد الدولة المصرية او الرعايا المصريين وان يعطى لقضاء الحق فى ضبطه وإحضاره ومحاكمته أسوة بدول أوروبا.
والشىء اللافت فى النظر فى هذه الحوار هو الرد المتشنج من اللجنة الدستورية والتشريعية على انتقادات الزميل والنقيب خالد البلشى على مشروع على القانون وهو رد ليس فى محله ويحمل دفاع بمعنى «يكاد المريب أن يقول خذونى» وكان الاولى باللجنة ان تدعو النقيب إلى اجتماع لإبداء رأيه فى القانون والتداول حوله خاصه انه لا يوجد استعجال فى تمريره لان البرلمان أمامه شهرين تقريبا للانعقاد
واقترح على رئيس مجلس النواب ان يعرض مشروع القانون على الرأى العام وان يطلب من المواطنين تقديم اقتراحاتهم حوله يمكن ان يأتيه اقتراح من مواطن بسيط ينهى هذه الحالة من الجدل قبل مناقشته فى الدورة القادمة فنشر المشروع امر سهل مهما كانت عدد مواده ويتم الاستعانة بتجربة الحوار الوطنى الذى دعا المواطنين لإبداء آرائهم فى قضايا وشارك آلاف فيه وفق بيانات مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمناء مشروع القانون نقابة المحامين نقابة الصحفيين قانون الإجراءات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦)على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ونصت المادة (٤٨٧) على أن تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أن: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.