ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيكما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى له، وتسهيل التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي إلكترونيًا، وأكدت أن التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والحوار الوطني يسهم في رسم مستقبل البلاد، ويعزز من إرساء نظام عدالة فعال يحمي الحقوق والحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.