ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيكما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى له، وتسهيل التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي إلكترونيًا، وأكدت أن التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والحوار الوطني يسهم في رسم مستقبل البلاد، ويعزز من إرساء نظام عدالة فعال يحمي الحقوق والحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ونصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
وتضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.