أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية أستاذ العلوم السیاسیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.