بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.»
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.
وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.