أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية

وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.

وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.

توصيات الحوار الوطني

وثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.

ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.

كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط