اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  أمس، دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، ووافقت اللجنة على المشروع نهائيا. 

ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.

كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

وهذا المشروع ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفهالأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.

وفي هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التي وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتي عملت متدثرة بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت في عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.

هذا التشكيل المتنوع الذي يعكس بجلاء أن ما دار في اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعي حقيقي.ومن جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:

أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).

ثالثًا- إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

وأخيرًا؛ فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني فلسفة الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید من مشروع القانون الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات،  أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.

الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية


 وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.

نرفض الحجر على السلطة التشريعية


فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على  الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة. 
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة  في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.

نقابة الصحفيين ترفض القانون

وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».

وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».

كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.

وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.

واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.

 

مقالات مشابهة

  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
  • حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
  • وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
  • «النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل