بين ليلة وضحاها تصدر اسم أحمد فتوح لاعب الزمالك  محرك البحث جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة، وانتقلت أخباره وصوره من صفحات الرياضة بالقميص الأبيض إلي الحوادث في قفص الاتهام، بعد اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، وهناك العديد من السيناريوهات التى تنتظر لاعب منتخب مصر خلال فترة محاكمته فى القضية.

وتنظر محكمة جنايات مطروح، الإثنين المقبل، ثاني جلسات محاكمة لاعب الزمالك، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

حيازة المخدرات بقصد التعاطي


وتُعتبر حيازة أو استخدام مواد مخدرة مثل زيت الحشيش والماريجوانا جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، والعقوبات تختلف بحسب الغرض من الحيازة سواء كانت بقصد التعاطى أو الاتجار):

السيناريو الأول

حيازة بغرض التعاطي: إذا تم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة مثل زيت الحشيش أو الماريجوانا بقصد التعاطى، فإن العقوبة تكون الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.


السيناريو الثاني


حيازة بغرض الإتجار: فى حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الإتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام فى حالة الإتجار بكميات كبيرة أو فى حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات. كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.


السيناريو الثالث


القتل الخطأ: المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع اهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقي الحق المدني فقط.


السيناريو الرابع

القيادة تحت تأثير المخدر: قانون المرور حسم جريمة قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

المواد الموجودة بقانون مكافحة المخدرات:

ونص حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قم 122 لسنة 1989عقوبة تعاطى المخدرات أو تجار فيها.

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها فى الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطى أو إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.

و نص فى المادة 34 على أن  يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجانى فى إرتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه على تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأى وجه.

3 – إذا إستغل الجانى فى أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أحمد فتوح احمد فتوح فتوح فتوح لاعب الزمالك اخبار فتوح اخبار احمد فتوح قضية احمد فتوح حادث احمد فتوح احمد فتوح لاعب الزمالك تطورات قضية احمد فتوح جوهر الحشیش المخدر ألف جنیه ولا تجاوز مکافحة المخدرات المنصوص علیه جوهرا مخدرا تحت تأثیر لا تقل عن فى حالة کان ذلک فى غیر

إقرأ أيضاً:

محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالتجمع الخامس اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مقالات مشابهة

  • محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالتجمع الخامس اليوم
  • حكاية مشجع زملكاوي هدد زيزو بالقتل بسبب الزمالك| والشرطة تتدخّل
  • بيان.. ضبط المتورط في تهديد لاعب الزمالك بالقتل
  • أمن القليوبية يضبط المتهم بتهديد لاعب الزمالك
  • القبض على مشجع هدد لاعب الزمالك بالقـتل في حال ترك النادي
  • تواريخ هامة بواقعة دهس أحمد فتوح لمواطن بعد حكم الحبس سنة.. التفاصيل
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • قرار قضائي في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك عمر كشمير
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك عمر كشمير
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير