يستهدف استقلالية القضاء.. الرئاسي يرفض مشروع للحوثيين لـ "تعديل السلطة القضائية"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة.
واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.
واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي الى الابد".
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تريد من هذه الاجراءات "تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".
وشدد، على "رفض هذه الخطوة الاستفزازية" والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيا "لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء اليمن المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن قانون السلطة القضائیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية