يمس المحامين والقضاة وينتهك الدستور .. الكشف عن مشروع حوثي جديد بشأن السلطة القضائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حيروت – صنعاء
كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”.
وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة “سبأ” نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد” فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية “من خارج أعضاء السلطة القضائية”، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وطبقا للمسودة فإن تعديلات القانون الجديدة، تمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.
وحدد مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.