لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:
تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
نص الموادونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.
تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة وتشغيل المنشآت الصحية اهداف القانون الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الخدمات الصحية الرعاية الصحية المتكاملة المنشآت الصحية المرافق العامة المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة المنشأة الصحیة مشروع القانون الوزیر المختص مجلس النواب القانون رقم على أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.