شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة وتشغيل المنشآت الصحية اهداف القانون الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الخدمات الصحية الرعاية الصحية المتكاملة المنشآت الصحية المرافق العامة المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة المنشأة الصحیة مشروع القانون الوزیر المختص مجلس النواب القانون رقم على أن

إقرأ أيضاً:

في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • "الالتزام البيئي" ينفذ 261 جولة تفتيشية في مكة والمدينة المنورة