أقر قانون العقوبات ، عقوبات رادعة لمواجهة المعتدين على الموظفين في مقر عملهم تصل لـ الحبس 10 سنوات ، حيث نص القانون على أن التعدي على الموظف أو المقاومة، ضرب أو تسببت في جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وفي حالة حصول الضرب أو الجرح باستعمال أي نوع من الأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو في حالة أن بلغ الضرب أو الجرح درجة كبيرة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وذلك كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

لا يفوتك||

 

احذر.. السجن المشدد 10 سنوات عقوبة جريمة الخطف في قانون العقوبات أبرزها تعاطي المخدرات.. 11 حالة لـ إنهاء خدمة الموظف في القانون  عقوبة الاعتداء على الموظف في عمله

وإذا بلغ الجاني  ما أرد من الموظف من خلال الاعتداء والضرب، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاح .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سجن قانون العقوبات موظف غرامة على الموظف

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص؟
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • تحرش بسيدة.. سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
  • تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون