تصل لـ الحبس 10 سنوات.. عقوبة الاعتداء على الموظف في عمله
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أقر قانون العقوبات ، عقوبات رادعة لمواجهة المعتدين على الموظفين في مقر عملهم تصل لـ الحبس 10 سنوات ، حيث نص القانون على أن التعدي على الموظف أو المقاومة، ضرب أو تسببت في جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وفي حالة حصول الضرب أو الجرح باستعمال أي نوع من الأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو في حالة أن بلغ الضرب أو الجرح درجة كبيرة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وذلك كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.
لا يفوتك||
وإذا بلغ الجاني ما أرد من الموظف من خلال الاعتداء والضرب، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجن قانون العقوبات موظف غرامة على الموظف
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.