نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.

‏ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

‏كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ‫ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.‬‬‬‬‬‬


احكام الدستورية

 


حكم الدستورية 1

 


حكم الدستورية 2

 


حكم الدستورية 3

 


حكم الدستورية 4

 


حكم الدستورية 5

 


حكم الدستورية 6

 


حكم الدستورية 7

 


حكم الدستورية 8

 


حكم الدستورية 9

 


حكم الدستورية 10

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون المحکمة الدستوریة العلیا المحاکم الاقتصادیة حکم الدستوریة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية

 

 

الجزائر- أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج السبت 14سبتمبر2024، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 أيلول/سبتمبر، متراجعا بنحو 10 نقاط عن النتائج الاولية التي اعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وقال عمر بلحاج "نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين"

وأوضح رئيس المحكمة في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشح عبد المجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من اصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة وليس 94,65% كما جاء في النتائج الأولية. اما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46,1 بالمئة بدل 48 بالمئة.

وأضاف أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1,7 مليون، ما يعني ان الأصوات المعبر عنها يعادل 9,4 ملايين.

وأما منافسا تبون الاسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش، فحصلا تواليا على 9,56% و6,14%، من إجمالي الأصوات المعبر عنها.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعرضت لانتقادات شديدة واتهمها المرشحان بـ"التزوير" أعلنت  حصولهما على 3,17 بالمئة و2,16 بالمئة.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية "قبول طعون حساني شريف وأوشيش في الشكل والموضوع" وعليه "تم مراجعة النتائج بعد تصحيح الاخطاء".

وطعن المرشحان الخاسران الثلاثاء امام المحكمة الدستورية في النتائج  التي أعلنتها السلطة الوطنية، خاصة في ما يتعلّق بنسبة المشاركة.

حتى الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسيه أشار إلى "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة".

وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وهي التي تصدر في الجريدة الرسمية.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • 7 قرارات هامة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة
  • نشر النتائج النهائية للإنتخابات النيابية في الجريدة الرسمية
  • المحكمة الدستورية حرصت على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين
  • المحكمة الدستورية : عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لعهدة ثانية
  • المحكمة الدستورية تعلن عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية
  • المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية
  • المحكمة الدستورية في الجزائر: عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 84.30% بعد الفصل في الطعون
  • المحكمة الدستورية: عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية