الأحد المُقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم، عن أنّ الأحد المُقبل الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، الذي نَصّ على أن يكون الأحد 15 سبتمبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد القرار الصادر عن الوزراة في هذا الشأن، أنّها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبهذه المناسبة، يتقدم محمد جبران وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيدها الله عز وجل عليهم بالخير.
متابعة تنفيذ قرار الإجازةوبحسب بيان صحفي، وزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل المولد النبوي وزارة العمل إجازة رسمية إجازة بأجر
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.