“دستورية النواب”: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين.
يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جامبيا مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2025 الصحفيون المؤقتون يشيدون بجهود “الوطنية للصحافة” للحصول على حقهم في التعيينوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون الثلاثاء الماضي.
وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.
واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية النائب عاطف مغاوري مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات القانونية نقابة المحامين أعضاء الهيئات القضائية المحاكم قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.