وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًاعلى ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.

وفي هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيراً من توصيات الحوار حيز التنفيذ.

ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.

كذلك فإن مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني عبد الفتاح السيسي الحبس الاحتياطى رئيس الجمهورية النيابة العامة توصیات الحوار الوطنی مجلس أمناء الحوار الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • «الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
  • بالصور.. اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث خطوات دعم الأمن القومي
  • الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
  • جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
  • مصر أولا.. اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
  • اليوم.. اجتماع الحوار الوطني لبحث خطوات دعم مقومات ‏الأمن القومي
  • عضو أمناء الحوار الوطني يدين الحملة الإعلامية ضد مصر: أساليب رخيصة
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • وكيل اقتصادية النواب يثمن تصريحات الرئيس السيسي برفض مصر لملف التهجير