من يلاحق ناهبي الأموال العمومية بعد منع جمعيات حماية المال العام ببلادنا؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل.
ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار.
وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
هذه المادة التي منعت جمعيات حماية المال العام من القيام بأي إجراء من شأنه تحريك الدعاوى ضد أي جهة, فقد حددت المادة المذكورة الجهات التي يحق لها إحالة شكاية أو طلب إجراء البحث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، وهو الأمر الذي كان قد توعدها به وزير العدل، في لقاء داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد هاجم في وقت سابق جمعيات حماية المال العام، وذلك بعد الإنتقادات التي وجهتها إليه، حيث قال خلال مقابلة مع القناة الثانية، بأن هذه الجمعيات تمارس الإبتزاز و النصب ، وتضع الشكايات الكيدية لابتزاز المنتخبين.
وفي هذا الصدد، قال القيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هشام أيت ادرى، أن هذا التعديل إن تم تمريره سيتم القضاء على ما بقي من مجال محاربة الفساد ونهب المال العام.
هذا، ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "هناك توجها يدفع باتجاه تحجيم أدوار المجتمع المدني والحقوقي"، مضيفا في نفس السياق أنه "للأسف، مع هذه المادة، اتضح أن التوجه أو الجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد والرشوة هي الجهات نفسها التي دفعت باتجاه إقبار قانون الإثراء غير المشروع”.
وأكد الغلوسي أن التضييق على المجتمع المدني في هذا الإطار يأتي من أجل “الحفاظ على مواقع ومراكز تضخ مصالح ومنافع وامتيازات على هؤلاء الأشخاص، بعد متابعة مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين أمام القضاء”.
وفي سياق متصل، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في منشور على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن جمعيته ستعد مذكرة سترفع إلى الفرق البرلمانية بخصوص المادة المتعلقة بمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات إلى النيابة العامة، بعد الإحالة على مجلس النواب”.
وقد علمت "أخبارنا" من مصادرها، أن العديد من جمعيات حماية المال العام، تعمل على التواصل مع فرق برلمانية، من أجل تعديل المواد التي تحرم الجمعيات من تقديم شكاياتها ضد المتورطين في قضايا تبديد المال العام، وذلك في الوقت الذي قال فيه "الغلوسي" بأن المؤسسة التشريعية تواجه اليوم مأزق.. من أجل تمرير نص قانوني يوفر الحماية والحصانة لهؤلاء من جهة، ويقوض من جهة ثانية التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمعیات حمایة المال العام المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.
مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.
وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.
تنفيذ حكم الإعداموخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
تنفيذ عقوبة الإعدامونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.